مصطفى النوراني الاردبيلي

129

قواعد الأصول

تخلفها عنه وعلم الامر بوجوده أو بعدمه أجنبي عن ذلك كما عليه المحقق النائيني قده والحق فيه عدم جوازه لعدم علته فان الشرط من اجزائها وانحلال المركب بانحلال بعض اجزائه . واما الثمرة التي رتبوها عليها من وجوب الكفارة على من افطر في شهر رمضان ولو لم يتم له شرائط الوجوب إلى الليل فهي مترتبة على بحث فقهي وهو ان وجوب الصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بامساك بعض اليوم في خصوص ما إذ ارتفع شرط الوجوب بالاختيار أو مطلقا أولا والبحث عن ذلك موكول إلى محله . « 1 » وقد نفرض الثمرة فيما لو وجد المتيمم الماء ولم يمض من الزمان ما يتمكن من الوضوء فيه ففقده فهل يعيد المتيمم أم لا وفي وجوب القضاء وعدمه على من دخل عليه الوقت وهو واجد للشرائط ثم زال الشرط قبل مضى زمان يسع الاتيان بالواجب « 2 » ولكن في أكثر هذه الثمرات نظر بين سيما مع ما في الفصول من نقل جماعة الاتفاق على عدم جواز أصل الامر بل نقل هو أيضا ذهاب أصحابنا إلى عدم جوازه . « 3 » إذا لا فائدة فيها . دلالة الامر بالامر على الوجوب . قاعدة : الأظهر ان الامر بالامر امر فإذا قال القائل لغيره مر فلانا ان يفعل كذا أو قل له ان يفعل كذا فهذا امر بالثالث مثل ان يقول ليفعل فلان كذا لفهم العرف والتبادر واحتمال ان يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك بعيد

--> ( 1 ) تقريرات النائيني ص 210 ( 2 ) نتائج الافكار ص 55 ( 3 ) الفصول ص 111